عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم .
في الحديث مسائل :
1- جواز اتخاذ مؤذِّنَين في المسجد الواحد
2- جواز اتخاذ مؤذن أعمى ، إذا كان يعرف الوقت ، أو كان لديه من يُخبره بالوقت ، ويدل عليه
أن من روايات الحديث : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت
3- جواز الأذان قبل دخول الوقت خاصة في الأذان الأول للفجر
4- الفرق بين الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر يسير ، حيث وقع عند البخاري في رواية عائشة رضي الله عنها :
قال القاسم بن محمد – الراوي عن عائشة – : ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا ، وينـزل ذا
وهي عند مسلم رواية من روايات حديث الباب : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم
قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينـزل هذا ، ويرقى هذا.
ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال
- أو قال نداء بلال - من سحوره فإنه يؤذن - أو قال يُنادي بليل - ليرجع قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم .
5- قول : ( الصلاة خير من النوم ) إنما يكون في الأذان الأول للفجر ، فقد جاء في رواية لحديث أبي محذورة
رضي الله عنه : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح . رواه وأبو داود والنسائي .
وفي رواية للإمام أحمد : وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.
وعند البيهقي عن ابن عمر قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم . قال الألباني : وإسناده حسن كما قال الحافظ
ثم إن الذي كان يقول : الصلاة خير من النوم ، هو بلال ، وعُلِّل ذلك في حديث ابن مسعود : ليرجع قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم
فالنائم هو الذي بحاجة لمن يقول له : الصلاة خير من النوم ، ولذا فإن هذا النداء لا يُقال في الأذان لبقية الصلوات
6- السنة أن يكون الأذان على مكان مرتفع ، أو من مكان مرتفع ، بخلاف الإقامة فإنها تكون في المسجد ؛ لأن الإقامة للحاضِرِين
وقوله في الرواية الأخرى : " ينـزل هذا ، ويرقى هذا " النـزول والصعود لا يكون إلا من وإلى مكان مرتفع .